المحكمة الدستورية في السودان
المحكمة الدستورية في السودان هي المحكمة الحارسة للدستور السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية. تتكون المحكمة من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين. يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. ولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها. يقع مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء.[1]
شروط تعيين قضاة المحكمة الدستورية:
يشترط في القاضى أن يكون:
(أ) سودانياً كامل الأهلية،
(ب) محمود السير وحسن السلوك،
(ج) حاصلاً على درجة عالية في الشريعة أو القانون من جامعة معترف بها في السودان،
(د) قد سبق له العمل بأى من النظم العدلية، أو مارس تدريس القانون في إحدى الجامعات بالسودان أو أي جهة معترف بها في السودان، وذلك لمدة لا تقل من عشرين عاماً،
(هـ) لم يصدر ضده حكم نهائى من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه،
(و) لا يقل عمره عن أربعين عاماً.[2]
إختصاصات المحكمة:
- تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات.
- الاختصاص عند الفصل بالمنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد.
- حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي أو دساتير الولايات.
- الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
- الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية.
- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات.
سلطات المحكمة:
(1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة 11 ممارسة كل السلطات في النظر والحكم في نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر.
(2) مع مراعاة عموم البند (1) أعلاه تكون للمحكمة السلطات الآتية:
(أ) إصدار الأمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها وإحالة الأوراق لمحكمة لفحصها وللتأكد من سلامتها دستورياً،1
(ب) إصدار أي أمر لأى جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال،
(ج) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو الوالى.
(3)لا يترتب على رفع الطعن بموجب أحكام المادة 11 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر.[2]
مراجع
- قانون رقم (33) لسنة 2005 قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 تاريخ الولوج 25 تشرين الأول 2014 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 15 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
- "قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998"، HUDO CENTRE (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2022.
- بوابة السودان