زواج عرفي

الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.[1][2]
وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.

ويوجد اختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."

اشتجروا: أي تنازعوا.

رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879).

وصححه الألباني في إرواء الغليل (1840).

إضافة: الزواج العرفي نوعان: النوع الأول: وهو ما كان يتم في السابق من زيجات أو عقود انكحة على ورق عرفي أو عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضرة شهود إضافة إلى اعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولا زال سائدا في الكثير من القرى في أنحاء بلاد السودان المختلفة وفي العقود التي تتم في المساجد وهذا الزواج صحيح لتوافر جميع اركانه، أما إن تم الزواج على عقد زواج رسمي بتوافر اركانه القانونية فيعد زواجاً رسمياً وليس عرفياً.

النوع الثاني: وهذا يتم على ورق عادي أبيض أو ربما يكون بدون ورق وهذا يتم بين رجل وامراة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والإعلان لكتمانه عن الناس. والبعض يحرمه ويستدل بهذه الأسباب: الأول: القرآن في الآية 25 من سورة النساء (فانكحوهن بإذن أهلهن) الثاني: حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل) واختلف الفقهاء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرأ بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج.

مراجع

انظر أيضا

  • بوابة الإسلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.