المسألة السريجية
المسألة السُّرَيْجيَّة أو الحيلة السُّرَيْجيَّة هي مسألة فقهية، تتعلق بالطلاق، سُميت نسبة إلى ابن سريج (ت. 306 هـ).
المسألة
صورة المسألة هي:
«أن يقول الرجل لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا»
فإن طلقها فما الحكم؟ وهل هو طلاق الثلاث المعلق؟ أم لا يقع شيء من الطلاق؟. وقد افتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق، بسبب الدور.[1]
آراء الفقهاء
قال ابن تيمية: المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين.[2]
المصادر
- "الحيلة السريجية في الطلاق"، موقع الإسلام سؤال وجواب، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ آذار 2013.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - mft33 - IslamKotob - Google Books نسخة محفوظة 10 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- بوابة الإسلام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.