أسباب الإرث
الإرث هو خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشرع، أو نصيب مقدر شرعاً لوارث.وهو المسمى بعلم المواريث أو علم الفرائض.
السبب في اللغة هو: ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح: ما يلزم وجوده لاستحقاق الإرث، أو بمعنى: ما لا يحصل الإرث إلا بوجوده
أسباب الميراث ثلاثة وهي:
- النكاح؛ ويرث به أحد الزوجين من الآخر.
- النسب؛ ويرث به الأصول والفروع والحواشي.
- الولاء؛ ويرث به المعتق وعصبته وهو: «عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه» بمعنى: أن العبد المملوك إذا أعتقه سيده، وأصبح ذلك العبد حرا، ثم مات العبد وخلف مالا، وليس له وارث إلا من أعتقه؛ ورثه معتقه سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، وعند عدم وجود المعتق؛ ينتقل الإرث إلى عصبة المعتق المعصبين له بأنفسهم، أي: «العصبة بالنفس» على الترتيب. وذلك أن الدين الإسلامي حث على فك الرقاب، وجعل للمعتق ولاء يرث به عتيقه، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الولاء لمن أعتق |
وبما أن الإرث بالولاء قائم على نظام الرق الذي كان شائعاً فيما مضى بشرط انعدام الورثة بسبب القرابة أو الزوجية، وهو لا أثر له الآن فإن سبب الإرث منحصر في سببين:
الأول: القرابة والنسب
وهي الصلة بسبب الولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، وتشمل:
الأصول
- كل ذكر لم يُدلِ بأنثى: كالأب، وأبيه وإن علوا بمحض الذكور، ولا يرث أبو الأم؛ لأنه أدلى بأنثى.
- كل أنثى لم تُدلِ بذكر قبله أنثى: كالأم، وأم الأم، وأم الأب، ولا ترث أم أبي الأم؛ لأنها أدلت بذكر قبله أنثى.
- الدليل قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [1]
الفروع
- وهم الأولاد ويرث منهم كل من لم يُدلِ بأنثى، كالابن، وابن الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور، والبنت، وبنت الابن، ولا يرث ابن البنت؛ لأنه أدلى بأنثى، وبنت البنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى.
- الدليل قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [1]
الحواشي
وهم فروع الأصول ويرث منهم:
- الإخوة مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم.
- كل ذكر لم يُدلِ بأنثى، كابن الأخ، والعم، وابن العم، ولا يرث من حيث الأصل، العمة والخالة، ابن الأخت، بنت الأخت، ابن العمة، بنت العمة، وهكذا.
- الدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [2]، وقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [3]
الثاني: النكاح أو عقد الزوجية
- ويقصد به الزوجية الناشئة عن نكاح صحيح، فإذا مات أحد الزوجين في هذا النكاح ورثه الآخر، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، بشرط أن يكون عقد النكاح عند الوفاة قائماً حقيقة ببقاء الزوجية بين الطرفين، أو حكماً كالمعتدة من طلاق رجعي
- وأما النكاح الفاسد والباطل فلا يثبت بهما التوارث، والعقد الباطل هو الذي اتفق العلماء على بطلانه، كالرجل الذي تزوج امرأة أجنبية ثم ظهر أنها أخته من الرضاع، والعقد الفاسد هو العقد الذي اختلف العلماء في بطلانه كالعقد بلا ولي أو شهود.
- الدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [4]
انظر أيضا
مراجع
- [النساء: 11]
- [النساء: 12]
- [النساء: 176]
- [النساء: 12].
- بوابة الإسلام
- بوابة الفقه الإسلامي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.