حجب الإرث
الحجب في علم الفرائض هو: (المنع من الإرث كاملاً أو من بعضه.) والحجب قسمان: أحدهما حجب بالوصف لوجود أحد موانع الإرث وثانيهما حجب بالشخص إما حرماناً كحجب الجدة بالأم، وحجب الجد بالأب في العصبات لتقديمه في جهة العصوبة، وإما نقصانا كحجب الأم من فرض الثلث إلى فرض السدس عند وجود الفرع الوارث.
الحجب في فقه المواريث
الحجب في فقه المواريث -أحد أقسام المعاملات في علم الفقه الإسلامي- هو: في اللغة: «المنع» وفي الاصطلاح هو: (منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه.) وهو قسمان هما:
- حجب بالوصف وهو: حجب الشخص من جميع الميراث لوجود الوصف القائم به ككونه قاتلا أو مرتدا أو رقيقا، وتذكر تفاصيل هذا في باب موانع الإرث.
- حجب بالشخص وهو: منع من قام به سبب الإرث من الإرث لوجود شخص وارث، وهو قسمان هما:
- حجب نقصان وهو: حجب الوارث من أوفر حظه إلى حظ أقل. مثل: الزوج فإنه يرث فرض النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث لزوجته كالابن مثلا فإنه يرث معه الربع، بمعنى: أن الابن يحجب الزوج نقصانا من النصف إلى الربع.
- حجب حرمان وهو: الحجب من جميع الميراث بسبب وجود شخص مثل: حجب الجدات بالأم فالأم تحجب جميع الجدات. والورثة الذين لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فلا يسقطون بأي حال ستة وهم: الأبوان: الأب والأم والولدان: الابن والبنت والزوجان:
الورثة الذين لا يدخل عليهم حجب الحرمان مطلقا
1- الأب. | 2- الأم. | 3- الابن. | 4- البنت | 5- الزوج | 6-الزوجة |
الحجب
الحجب |
---|
|
جدول توضيحي للحجب
م | الذي يقع عليه الحجب | الشخص الذي يحجبه | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ابن الابن | الابن | |||||||
2 | الجد | الأب | |||||||
3 | الأخ الشقيق |
| |||||||
4 | الأخ لأب |
| |||||||
5 | الأخ لأم |
| |||||||
6 | ابن الأخ الشقيق |
| |||||||
7 | ابن الأخ لأب |
|
جدول 2
الذي يقع عليه الحجب | الشخص الذي يحجبه | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العم الشقيق |
| |||||||||||
العم لأب |
| |||||||||||
ابن العم الشقيق |
| |||||||||||
ابن العم لأب |
|
جدول 3
الذي يقع عليها الحجب | الذي يحجبها | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بنت الابن | الابن، بنتان إلا إذا وجد من يعصبها. | ||||||
الجدة من كل جهة | الأم | ||||||
الأخت الشقيقة | الابن - ابن الابن - الأب | ||||||
الأخت لأب |
| ||||||
الأخت لأم |
|
البنات والأخوات
- بنت الابن واحدة أو أكثر يحجبها: الابن، وتحجبها بنتان فأكثر إذا ورثن الثلثين، فبنت الابن تأخذ السدس مع البنت الواحدة، تكملة للثلثين. فإن ورثت البنتان الثلثين؛ فتحجب بنت الابن ولا ترث الا إن وجد معصب لبنت الابن كابن ابن في درجتها أو أسفل منها فترث بالتعصيب معه ويسمى «القريب المبارك»؛ لأنه كان بركة عليها فورثت معه بعد ما كانت محجوبه، وهذا ما رجحه الشافعية خلافا لقول ابن مسعود بتوريث ابن الابن فقط دون بنت الابن.[1]
- الأخت الشقيقة يحجبها: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب.
- الأخت لأب يحجبها: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب، والأخ الشقيق، وتحجبها الأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عاصبة مع إناث الفرع الوارث، أي البنت أو بنت الابن، وتحجبها شقيقتان فأكثر إذا ورثن الثلثين، فالأخت لأب ترث السدس مع الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين عند عدم المعصب، وإذا ورثت الشقيقتان الثلثين سقطت الأخت لأب ولا ترث إلا إذا وجد معها أخ لأب فيعصبها إن كان في درجتها فقط، أما ابن الأخ فلا يعصب من فوقه ولا من دونه في النسب، بخلاف بني الابن في المسألة السابقة.[1]
اقرأ أيضا
مصادر
مراجع
- الفوائد الشنشورية، عبد الله بن بهاء الدين الشنشوري، باب الحجب، ج1 ص30
- بوابة الإسلام
- بوابة الفقه الإسلامي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.