قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 هو قرار تم تبنيه قرب نهاية حرب فلسطين 1947-1949 . يحدد القرار مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم. المادة 11 من القرار تقرر ذلك.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ 11 ديسمبر 1948[1] 
الرمز A/RES/194(III) 
الموضوع حرب فلسطين 1948 

إصدار القرار

يرمز المفتاح في كثير من الأعمال الفنية الفلسطينية إلى حق عودة ورثة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوت آبائهم التي أخرجوا منها

تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن «اللاجئين». في 11/12/1948، وبعد التصويت (مع 35، ضد 15، ممتنع 8) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة «تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».

يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.

وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها «تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم».

يتكون قرار 194 من 15 بنداً، وفبما يلي أكثر بنود القرار أهمية:

  • البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها.
  • البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس.
  • البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس.
  • البند الحادي عشر: حق العودة للاجئين.

عدم تنفيذ القرار

عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة، جاء في قرارها رقم 273 أنه جاء بناءً على تعهد إسرائيل بتنفيذ القرار رقم 194 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين).

لم تنفذ إسرائيل القرار. كانت الأمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ القرار كل سنة تقريباً وتطالب إسرائيل بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل. ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه.

هل يعني هذا أن للاجئ الخيار بين العودة أو التعويض؟

هذا غير صحيح. لكل لاجئ الحق في العودة بالإضافة إلى التعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر (انظر نص التعويض).

أهمية القرار بالنسبة للاجئين الفلسطينيين

أولاً: لأنه اعتبر الفلسطينيين شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة أخرى، ولذلك يجب التمسك به.

ثانياً: أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر:

  • العنصر الأول: أكد عل حقهم في العودة إذا اختاروا ذلك، في أول فرصة ممكنة، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم، كل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم يعد.
  • العنصر الثاني: إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث (الأونروا).
  • العنصر الثالث: إنشاء «لجنة التوفيق الدولية» لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.

لهذه الأسباب تعمل (إسرائيل) ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين.

انظر أيضًا

المراجع

  • بوابة إسرائيل
  • بوابة الأمم المتحدة
  • بوابة فلسطين
  • بوابة عقد 1940
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.